الفاضل الهندي
207
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي الإنتصار : الاجماع عليه في الجلد والوبر جميعا ( 1 ) . وفي المعتبر : تجويز العمل على صحيح الحلبي ( 2 ) كما سمعت - يعني في غير السباع - لاعترافه بالاجماع على المنع منها . وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه ( ولا في شعره ) وهو يشمل الوبر ، ( ولا في صوفه و ) لا في ( ريشه ) يعني عدا وبر الخز والسنجاب ، وكذا الإرشاد ( 3 ) وكذا التلخيص ( 4 ) ، مع استثناء الحواصل أيضا كالإصباح ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) وكذا التبصرة ، بلا استثناء لغير وبر الخز ( 8 ) كالغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والمهذب ( 11 ) وجمل العلم والعمل ( 12 ) والمصباح ( 13 ) ومختصره ( 14 ) وظاهر الإقتصاد ( 15 ) والجمل والعقود ( 16 ) . وكذا النافع ( 17 ) والشرائع فيما عدا وبر الخز ، وفرو السنجاب والثعلب والأرنب ( 18 ) ، والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل ( 19 ) ، والخلاف ( 20 ) والمراسم فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز ( 21 ) ، والتحريم فيما عدا الحواصل والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور .
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 38 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 87 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 246 . ( 4 ) تلخيص المرام : ج 27 ص 558 . ( 5 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 21 ص 612 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 82 - 83 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 326 . ( 8 ) تبصرة المتعلمين : ص 23 . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 22 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 262 . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 74 . ( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 28 . ( 13 ) مصباح المتهجد : ص 25 . ( 14 ) لا يوجد لدينا . ( 15 ) الإقتصاد : ص 259 . ( 16 ) الجمل والعقود : ص 63 . ( 17 ) المختصر النافع : ص 24 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 69 . ( 19 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 20 ) الخلاف : ج 1 ص 511 ، المسألة 256 . ( 21 ) المراسم : ص 64 .